المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منطلقات دستور الجمهورية اليمنية


حامل المسك
07-06-2009, 03:08 PM
مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.

مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.

هذه هي منطلقات الدستور اليمني والذي تجعل جميع الفقرات في الدستور والقانون ترجع إليه .

ابو أسيد
07-06-2009, 03:12 PM
مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.

هذه هي منطلقات الدستور اليمني والذي تجعل جميع الفقرات في الدستور والقانون ترجع إليه .


قل لي هل فقرة تحليل الربا أو اعتماد البنوك الربوية والمعاملات الربوية من الشريعة الاسلامية

حامل المسك
07-06-2009, 03:18 PM
جميل أبو أسيد أريد أن نتحاور في حقيقة الدستور اليمني

هل عندك بند من بنود الدستور ترى في إشكال إذا كان عنك فأعطني

ابو أسيد
07-06-2009, 03:21 PM
لا يوجد الآن لدي مرجع لكن اعدك بذلك

حامل المسك
07-06-2009, 04:53 PM
أخي الفاضل/ أبو أسيد
المشكلة عند كثير من شباب الصحوة الإسلامية انهم يبنون كثير من أفكارهم ومواقفهم على مجرد عموميات دون أن يكون أحياناً لها رصيد واقعي،
هنالك قاعدة أصولية تقول ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره)
وأنا أتوقع أنك تبني كثير من أطروحاتك في هذا الموقع حول هذه القضايا بناء على معلومات عمومية، وما كلفت نفسك يوما أن تقوم بالاطلاع على الدستور اليمني والقوانين اليمنية حتى تخرج برؤية حقيقية وواقعية لما تتكلم عنه وتتحدث فيه.

ابو أسيد
07-06-2009, 07:44 PM
أذكر ان الشيخ عمر أحمد سيف ألف كتابا وأسماه البيان والايضاح في ما تظمنه الدستور اليمني من الكفر البواح

في الحقيقة لا يهمني ان تكون هذه هي المنطلقات إذا كانت الافراد والجزئيات فيها ماهو كفر
والله اعلم

ولي عودة بإذنه تعالى

ابو الزبير
07-06-2009, 08:12 PM
أولا :
نحن ليس هدفنا هو التبرير وأسلمة كل ما يفعله الحكام وما يقننونه مخالفا لشرع الله


بالله عليك ائتني بالأحكام الشرعية والحدود التي تطبقها الدولة اليوم


ثم اذهب وانظر إلى المحاكم وماذا يجري فيها من تحايل على الشريعة الإسلامية ومن التحاكم إلى غير شرع الله


ثم لماذا لا تأتي ببقية بنود الدستور من أجل أن ترى ما فيه من التناقضات وأن هناك ما يبطل هذه المادة


ثم ليكن دستورا إسلاميا سلفيا إذا كان حبرا على ورق وفي المقابل نحكم بقوانيين وضعية ونتحاكم إلى قوانين غربية وإلى محكمة الجنايات الدولية والإعتراف بالشرعية الدولية


ماذا سيغني عنا حبر على ورق إن كنا ندعوا إلى مخالفته


ها نحن اليوم نرى الديمقراطية المتجذرة في بلادنا ويروج لها ويقال عنها أنها هي الشورى وهي نا قض من نواقض هذا الدستور

لأنها تقول الحكم للشعب والسيادة له والقران يقول ( إن الحكم إلا لله )
وقانون الأحزاب والذي يدعوا إلى تفريق الأمة وتجويز ذلك
والقرآن يقول ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) وحرية الراي والكفر والتعبير والتعبير الموصل إلى حد المخالفة الشرعية أو الكفر مع أن الدين الإسلامي لا يسمح بذلك بل جعل هناك حكم الردة فأين حكم الردة في هذا الدستور وكذلك هناك تقنين للمحرمات من قوانين الربا وقوانين التفسخ والسفور والعري


ثم هناك ملاحظة وهي أن هذا الدستور هو كما عبرت عنه أنه مصدر لكنه ليس المصدر الوحيد معنى ذلك أنه ممكن يعارض بأي قانون أو تشريع أو دستور آخر


وغير ذلك من الأمور التي مع وجودها لا نستطيع أن نحكم بأن دستور اليمن دستور إسلامي
فالذ ي يظهر منك أنك تجند نفسك للدفاع عن من بان عوره

ونحن حين نقول ذلك لا يعني أننا نكفر الأشخاص أو الشعب وإنما نقول هذا الدستور ليس إسلاميا


و أنا على عجلة من أمري سأعود للنقاش

حامل المسك
07-07-2009, 02:05 AM
حياك الله أخي أبا أسيد


الشيخ / عمر بن أحمد سيف رحمه الله


أحد الدعاة المباركين في بلد الإيمان والحكمة، كان خطيبا مفوهاً في مدينة الحديدة، له عدد كبير من المحاضرات ، شارك في عدد من المؤتمرات العلمية، انتخب عضواً في أول مجلس شورى، وانتخب عضواً بمجلس النواب في أول انتخابات نيابية عقب قيام الوحدة المباركة، انضم لحزب (المؤتمر الشعبي العام)وعين رئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد في الحزب، رحمه الله تعالى .




يا حبذا يا أبا أسيد لو أطلعتنا على تلك الجزئيات التي ترى أن فيها ما هو كفر، لعلنا أن تستفيد مما تسطره أناملك المباركة.

حامل المسك
07-07-2009, 02:25 AM
حياك الله أخي أبا الزبير على هذه الإطلالة الجميلة، والمشاركة الطيبة والتي أتوقع أن تثري الموضوع بشكل جيد وممتع
لي وقفات مع تعليقك أخي الطيب:



أولاً: أخي الكريم موضوع حديثنا هو حول حقيقة الدستور اليمني، وما يحتويه من أمور وقضايا، وهل هو دستور ينطلق من الشريعة الإسلامية، أو أن فيه تجاوزات قد تخرجه خارج نطاق الإسلام، وإذا كنت ترى أن الدستور فيه من ( الأمور التي مع وجودها لا نستطيع أن نحكم بأن دستوراليمن دستور إسلامي) فهلا ذكرت لنا تلك التجاوزات التي تراها.


ثانياً:: قولك (فالذي يظهر منك أنك تجند نفسك للدفاع عن من بان عوره) أتمنى أن يكون حوارنا موضوعياً ومتزناً بعيدا عن التجني على الآخرين فأنا أناقش في موضوع وأطلب الفائدة، فإذا كان قد بان عوره لديك، فهلا أطلعتنا على ذلك، فمنك نستفيد.


أخيراً حياك الله أخي للحوار والمناقشة فالمنتدى منتداك، ولاتكن في عجلة من أمرك، فالموضوع يحتاج إلى أفق واسع، وسعة صدر، واتزان كلمة، وكل ذلك لا يأتي مع العجلة.

ودمت بألف خير,,,

ابو الزبير
07-07-2009, 03:36 PM
أنا في إطار تجميع ما يتعلق بهذا الموضوع أنا على تواصل وشكرا

القناص
07-07-2009, 04:23 PM
تحية عطره لمن يشارك في هذا الحوار
خصوصا الضيف العزيز حامل المسك
وهو بالفعل بإسلوبه هذا المبارك حامل للمسك

ولكن مع مروري السريع
وجدت ان الاخ ابو الزبير ذكر اشياء كثيره في سياق حديثه
وكنت اتمنى ان اجد منك تعليق عليها
لذالك سأعيدها لك هنا
وانتظر منك التعليق عليها

بالله عليك ائتني بالأحكام الشرعية والحدود التي تطبقها الدولة اليوم






ثم ليكن دستورا إسلاميا سلفيا إذا كان حبرا على ورق وفي المقابل نحكم بقوانيين وضعية ونتحاكم إلى قوانين غربية وإلى محكمة الجنايات الدولية والإعتراف بالشرعية الدولية


ان اود ان تقنعني في مسألة حبر على ورق
يعني يا سيد حامل المسك رعاك الله
الاخ ابو الزبير يقولك
انه على فرضية ان القانون مستمد من الشريعه
فالواقع غير ذالك
واعتقد انه من العدل ان يحكم الشخص على الافعال وليس على الاقوال او الكتابات

لقد هدم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار وهو في ضاهره مسجد تقام فيه الصلوات
وماذا قال لملك الروم حين ارسل اليه رساله وادعى انه اسلم قال كذب عدو الله

فهذه نقطه اولى للحوار

اكرر شكري لك وللاخ ابو الزبير وابو اسيد وكل من شارك هنا
وبصراحه اغبطك على سعة صدرك هذه
اتمنى ان تضل كذالك
دمت بخير والله يرعاك

ابو أسيد
07-07-2009, 05:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض المواد التي اطلعت عليها
سأضعها هنا ولتكن هي محل نقاش



1 / يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.



2 / تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.


3 /
على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقًا للقانون.


4 / أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .


5 / مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.



طبعا انا أخذت هذه المواد من الدستور اليمني ولم يتسنى لي اخذ المزيد لانقطاع التيار الكهربائي

لكن لعل في هذا البيان والتبيان لما أُبهم وأشكل

وهذا باب للجميع للمشاركة والحوار

كان يمكن أن اعقب على هذه المواد لكن أحببت أن يشارك اخواني في هذا الحوار

والآن اترككم مع الحوار

دمتم في رعاية الله وحفظه

ابو أسيد
07-07-2009, 05:40 PM
اين الاخ حامل المسك هل يمكن أن تعلق على هذه القوانين والمواد وتبدي رأيك فيها هل هي مناقضة للشريعة أو لا ؟

أبو المهند
07-07-2009, 05:44 PM
أخي الكريم حامل المسك

من منهج أهل السنة القويم الراسخ.. ومن منهج أهله أنهم إذا أرادوا الحكم على مسألة معينة فإنهم ينظرون إلى كامل هذه المسألة بتفاصيلها ومدخلاتها ومخرجاتها..

وأنت جئت بثلاث مواد من القانون تستشهد بها لرأيك.. ونحن نريد منك الآن حتى نفتح موضوع للنقاش أن تنقل لنا مواد الدستور كله أو أغلبه وسنناقشك في كل مادة..

يمكنك بالمواد الثلاث أن تضحك على المتمسكين بفطرهم بمجرد طرحك لهذه المواد.. انقل المواد وسنرى هل القانون اليمني قانون إسلامي..

أو بالأصح.. هل القانون اليمني به 3 % من الإسلام؟

سأضرب لك مثالاً أخي حامل المسك:

لو أن رجلاً قال لك بأنه:

1/ يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
2/ أن يصلي الصلوات الخمس وفي جماعة.
3/ أن يؤدي بقية الأركان الخمسة لا يفرط في أحد منها.

ماذا ستقول عن هذا الرجل؟

بلا شك.. سيكون جوابك أنه مسلم..

لكن إن قال لك ذلك، ثم قال لك: أنا أرى جواز الزنا وجواز الربا وجواز الديمقراطية وجواز سب العلماء والمجاهدين وجواز الاستهزاء بالدين وأهله وجواز حرية الرأي والرأي الآخر ولو كان سب لله تعالى ورسوله وأنبياءه وصحابة نبيه وكتابه، وهو مع ذلك يتولى الكفار ليل نهار ويرضى بالتشريع من دون الله تعالى ويحارب أهل الدين والإلتزام... الخ

ماذا ستقول له؟ هل ستقول بأنه مسلم؟!!

عندما يقوم مجلس الدواب اليمني بطرح هذه الثلاث المواد الأول من الدستور: هم يريدون في الحقيقة أن يضحكوا على الناس بهن..

كما أنهم بوضعهم لهذه الثلاث المواد في الدستور يتيح لهم الحق في أن يغيروها كيفما شاؤوا..

أليس يستطيعوا أن يغيروا أي مادة في الدستور؟

فالمواد الثلاث الأول من الدستور.. ويستطيعوا تغييرها..

فبما أن كل مادة من مواد الدستور تخضع لمجلس الدواب - أكرمكم الله - فإنه بالإمكان تيغير أي مادة..

فالمادة الأولى "(1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة"
فهم يستطيعوا"

فيمكن إذا طرحت هذ المادة على المجلس بأن تُغير وصوت الجميع أو الأغلبية عليها فيمكن تغييرها.. فيصبح الجمهورية الإسلامية ليست دولة إسلامية.. وليست ذات سيادة مستقلة فقد تكون تابعة لدولة غربية أخرى..

والمادة الثانية: "الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة" ويمكن تغيير هذه المادة إلى أن الإسلام ليس دين الدولة وليست اللغة العربية لغتها الرسمية..

والمادة الثالثة: - وهي أضحوكة - "(3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات" يتسطيعوا تغييرها إلى أ شي آخر.. كأن يكون "جميع التشريعات مصدرها التصويت ولا علاقة لها بالشريعة" أو "القانون الأمريكي مصدر جميع القوانين" أو "قانون الأمم المتحدة مصدر جميع القوانين" الخ

بالنسبة للمادة الثالثة.. يتضح تناقض أصحاب هذا الدستور وتناقضهم العجيب به.. أن يقولون أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات..

أولاً: لماذا قالوا "التشريعات" فالله ورسوله هم من يشرعون فقط لا غيرهم.. فلو كان الدستور مصدره الشريعة لما قالوا "التشريعات" وهذا يدل على أنهم يشرعون.. والتشريع من دون الله كفر..

ثانياً: لو كانت التشريعات مصدرها الشريعة الإسلامية.. فمن أين جاءنا تحليل الربا.. ومن أين جاءتنا الديمقراطية.. ومن أين جاءتنا الحزبية.. ومن أين جاءتنا الوطنية.. ومن أين جاءتنا القوانين التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله..

إلا إن كنت تعتقد بأن هذه من الإسلام.. فهذه شيء آخر..

فول كانت هذه من الشريعة الإسلامية.. فمن أين جاءت كل هذه الطوام؟

ابو الزبير
07-07-2009, 09:20 PM
( مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات )
أول نقطة أقف معها أن كون الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات هذه الصيغة لا تجعل الدستور اليمني ليس له منطلقات إلا الشريعة الإسلامية وإنما الشريعة مصدر وقد يكون هناك مصادر أخرى


(مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.)

( مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة
التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور)
من المعلوم أن السلطات تنقسم إلى أقسام منها السلطة التشريعية ونحن نؤمن أن السلطة التشريعية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى بينما الدستور اليمني يجعل ذلك حقا للشعب وأن الشعب هو الذي يملكها وليس هو الله وهذه من التناقضات الموجودة في الدستور أما السلطة التنفيذية فليست متعارضة مع كون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات
ومن ثم فيكفيني في الحكم على هذا الدستور بأنه ليس إسلاميا من هذه النقطة وذلك لأن الدستور ينص على أن مجلس النواب هو مجلس تشريعي فما أدري من الذي يحكم مجلس النواب أم الشريعة الإسلامية
ولا تقول أن مجلس النواب يحكم بالشريعة الإسلامية فكونك تعطيه هذا الحق وأن السلطة التشريعية بيده وفي ملكه هذا في حد ذاته ناقض من نواقض الإسلام ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) والأيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة سواء وافق في تشريعاته الشريعة الإسلامية أم لم يوافق

ثم لننظر في ما يقر به مجلس النواب فمثلا القروض الربوية التي يصادق عليها مجلس النواب وله الحق في ذلك باعتبار أن الدستور خوله مسألة التشريع وأنه يملك السلطة التشريعية
فأي وزارة من الوزارات عندما تريد أن تقوم بمشروع معين في الإقتصاد في الإعلام في الثقافة في التجنيد في السياسات الخارجية في.... في ......في...... في .....
لا بد أن يصادق على ذلك مجلس النواب وأن أي قرار لا بد أن يمر على هيئة التشريع ويصوتون له في ذلك حسب الأغلبية وها نحن نرى الفساد في جميع المجالا العقدية والفكرية والإعلامية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها من المجالات وكل هذا الفساد الموجود مقنن ومصوت عليه من قبل مجلس النواب فمجلس النواب وإعطائه هذا الحق قد أبطل المادة التي تتبجح بها
( مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن )

هذه المادة مما تناقض الشريعة الإسلامية حيث أن الإسلام حرم التحزب والحزبية والتعددية السياسية والله تعالى قد قال في كتابه الكريم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )
وقال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانو شيعا لست منهم في شيء )
وقال تعالى ( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)
والنصوص من الكتاب ومن السنة متضافرة في هذا الباب وكذلك إجماع الأمة على تحريم التحزب والتفرق
ثم ليس هناك في الدين الإسلامي تداول السلطة سلميا وإنما المطلوب شرعا هو أن نحكم بشرع الله ولا يجوز في هذه الحالة إسقاط من يحكم بشرع الله فكون التداول هو إسقاط مناقض للشريعة الإسلامية إلا إذا رأينا منه كفرا بواحا ولنا القدرة على ذلك فعندئذ ترجع المسألة إلى اعتبار المصالح والمفاسد
والنصوص الشرعية في وجوب طاعة ولي الأمر الشرعي واضحة وجلية

( مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. )
أليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت وقد أمرنا أن نكفر به وربنا عزوجل يقول في كتابه الكريم
( الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )
ماذا يعني الاعتراف بالأمم المتحدة وبقوانينها والقانون الدولي ونحو ذلك
هل في الشريعة الإسلامية ما يبيح ذلك مانرى في الشريعة الإسلامية إلا تحريم ذلك وأن ذلك مناقض للإيمان


( مادة (7) يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع.
‌ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات.
‌ج. حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون. )



النظام الإقصتادي في الإسلام قائم على الإلتزام بالنصوص الشرعية في البيع والشراء وقائم على الأداب والأحكام الموجودة في باب المعاملات ونحوذلك
أما هذه المادة فهي تقرر النظام الحر أتدري ما هوالنظام الحر إنه النظام الرأسمالي القائم على الربا وها نحن نرى البنوك الربوية والقوانين التي يصدرها مجلس النواب في باب الإقتصاد هي تقنن للربا وقد مر بنا أن الدستور خول مجلس النواب وأعطاه الشرعية في ذلك
وكذلك المادة العاشرة تؤكد ذلك


( مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.)
هذه المادة تشير إلى أن المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساواة ( فمسألة الحرية والمساواة مصطلحان غربيان مطاطيان يضمن لأي فرد الكفر والزندقة والمساواة تعني أنه لافرق بين الرجل والمرأة هذا هو المصطلح القائم اليوم وهذا مما يخالف فيه الدستور الشريعة الإسلامية

( مادة(34)على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون )

ما هذه الأثار التي يعاقب عليها الدستور هل يدخل فيها الأصنام والأوثان وكل ما كان رمزا في الجاهلية نعم الأثار كلمة تعم كل ماكان قديما مما يجوز إقتناؤه ومما لا يجوز فبالله عليك هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية

( مادة (60)أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون )
هذا فرض ما ليس بفرض وتوجيب ما ليس بواجب

وإليك الطامة الكبرى التي نقضت مادتك الأولى والثانية والثالثة وأي مادة تأتي بعدها فلا تذكر لي المادة الأولى أو الثانية أو الثالثة وهناك ما يقضي قضاء نهائيا على هذه المواد أو يجوز لك أن تقضي على تلك المواد
( مادة(158): لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور ، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه.

وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه ، فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض ، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116، 119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.)

إذا فليست السيادة للشريعة الإسلامية فهناك ما يسمى بالناسخ والمنسوخ فقد يأتي رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب أو استفتاء من الشعب على تغيير أي مادة من مواد الدستور بدءا بالمادة الأولى وانتهاءا بآخر مادة وقد ذكر أخي أبو المهند تفاصيل هذه المادة وأنها خاضعة للتغيرات الفكرية والمنهجية عند الشعب أو القيادة فبالله عليك هل يبقى مع هذا ( مع أن هناك مواد فيها مخالفات شرعية وإنما تناولنا الواضحات بالنسبة لنا كطلاب علم مبتدئيين ) هل سيبقى مع هذا ندندن أنه دستور إسلامي
والله عيب أن نكرس جهدنا ونستعمل عقولنا ونجهد أنفسنا من أجل أن نلمع أخطاء ونلبس على الناس بحجة أننا نقرر أحكاما مستندة على عموميات لا أصل لها من الصحة أتظن أننا تبعيين نصفق مع من صفق أو أننا نتبع كل ناعق نحن ننطلق من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الأصولية الأساسية
وما كنت أظن أننا نحن السلفيون أن نصبح يوما من الأيام نقول مثل هذا الكلام أو أن ندندن حوله ونبرر له ونلمعه دعوتنا أعظم من أن تقف موقف التمجيد والتقديس لهولاء الحكام
فهلا كرسنا جهودنا في المسائل العلمية التي نحن نحتاجها اليوم من أجل أن نبني أمتنا من جديد
أرجوك أخي حامل المسك أن يكون حوارنا من أجل أن نعرف الحق وندين الله به فإذا رأيت الصواب عندنا فما يمنعك من الاعتراف وإن كان الحق معك فما الذي يمنعنا من قبوله
والله الموفق

أبو المهند
07-08-2009, 08:21 AM
جزاك الله خيرا أخي أبا الزبير على المواد المطروحة

لقد تعرى هذا الدستور بهذه القوانين القليلة.. فكيف لو جئنا بها كلها؟

أود من الأخ حامل المسك أن يبين لنا ما هو منهجه.. هل هو سلفي؟ أم غير ذلك؟

حتى نستطيع النقاش معه على أساس سليم

وفقكم الله

ابو أسيد
07-08-2009, 09:53 AM
بارك الله فيك أخي ابى الزبير
أجدت وافدت

وانا كنت قد طرحت بعض القوانين للنقاش

لكن في هذه البركة

وفقك الله

حامل المسك
07-08-2009, 02:08 PM
أهلاً وسهلاً بك أخي القناص لكل خير

الذي أريد أن أؤكد عليه أخي الفاضل أن أهل العلم يفرقون بين مسألتين:
المسألة الأولى:وضع القوانين والتشريعات التي يحكم بها ويراجع إليها عند إصدار الأحكام فهذه المسألة لها حكمها عند أهل العلم.
فإذا كانت تلك القوانين مستنبطة من الشريعة الإسلامية فلا إشكال، وذلك كما فعلت الدولة العثمانية عندما قننت فقه المذهب الحنفي سنة 1869 م، واعتمدت "مجلة الأحكام العدلية" في القضاء العثماني، وعمل بذلك قضاه الإسلام في عهدها.
أما إذا كانت تلك القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية بشكل ظاهر وواضح يتم فيها تحليل الحرام وتحريم الحلال وأصبحت قوانين متناقضة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية فهنا يحكم على ذلك القانون بأنه طاغوت.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه في لقاءات الباب المفتوح (33 / 8) "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]"
وقال" أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله; فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر; فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر" القول المفيد على كتاب التوحيد (2 / 160).

وهذا الذي نحن بصدده فهل الدستور اليمني مما يوافق الشريعة الإسلامية أم مما يخالفها.


المسألة الثانية: من يقوم بالحكم بما يخالف الشريعة الإسلامية لهوى في نفسه مثل: أن يحكم لشخص من أجل رشوة ، أو لكونه قريبا أو صديقا، أو يطلب من ورائه حاجة، أو لواسطة وضغوط خارجية عليه، أو يحمله البغض والحقد للمحكوم عليه، مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب إتباعه; فهذا فاسق، أو ظالم ، لكنه لا يحكم بخروجه عن ملة الإسلام.



فهنالك فرق بين المسألتين ،،،

حامل المسك
07-08-2009, 02:13 PM
حيا الله أخواني المشاركين في هذا الحوار الأخ القناص وأبو أسيد وأبو المهند وأبو الزبير حياكم الله وبياكم جميعاً ، ومرحباً بكم في هذا الحوار وأتمنى أن نجد ما يُثرى به الموضوع وتحصل به الفائدة للجميع.

أتوقع أن الموضوع بدء يسير في مساره الصحيح فبدلاً من الكلام العام الفضفاض، بدأ الكلام المركز والموثق، وذلك بتناول مواد الدستور وإبداء الملاحظات عليها.

الذي أريد أن أؤكد عليه في بداية الحوار أننا هنا في مقام الحوار والمناقشة والاستفادة من بعضنا البعض، ولسنا هنا في مقام التقرير والإفتاء في هذه القضايا، فهذا الأمر أهلة هم العلماء الراسخون في العلم، ولذلك لو أن أحد أشكل عليه أمر فعليه أن يجلس بين يدي العلماء ليسألهم ويستفتيهم.

ابو الزبير
07-08-2009, 02:16 PM
أخي حامل المسك حفظك الله أنت في بداية النقاش قلت وطالبت بالمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية أو التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية وحشدنا لك بعض المواد التي هي كذلك
فلماذا تتهرب من الكلام حولها إلى مسألة التفريق بين التقنين وبين الحكم نحن نعرف الفرق
فهذه ليست مسألتنا نحن تكلمنا هل الدستور اليمني مواده ومنطلقاته تتوافق مع الشريعة أم لا
هل في مواد الدستور اليمني ما يخالف الشريعة الإسلامية فأجبنا عن المواد التي أوردناها لك بارك الله فيك
بدون البعد كثيرا عن حلبة النقاش

حامل المسك
07-08-2009, 02:52 PM
بدء الأخوة بذكر جملة من مواد الدستور وإبداء الملاحظات عليها، الذي أراه أن نقوم بإجمال المواد التي ذكرت ومن ثم تناولها مادة مادة، أو يمكن أن يجمع بين مادتين إذا كان بينهما وجه من الشبة، ونرى ما هي الملاحظات عليها، وما إذا كان في هذه المادة مخالفة شرعية واضحة، أو أن القضية ما هي إلا مجرد دعوى وسوء فهم، أو أن الأمر فيه احتمال.

المواد التي ذكرها الأخوة وأبدوا على بعضها ملاحظاتهم هي الآتي:

مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.


مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.

مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن .

مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة .

مادة (7) يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع.
‌ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات.
‌ج. حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون.

مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.

مادة(34)على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون.

مادة (59)أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.

مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.


مادة (158) لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه. وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116، 119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للإستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.

ابو الزبير
07-08-2009, 03:12 PM
نحن عرضنا المواد مع وجه الإنتقاد عليها فما في داعي لأن نعيد وجه الإنتقاد
الأن هو دورك رد على وجه المخالفة التي نحن أوردناها في ثنايا عرض مواد الدستور

ابو الزبير
07-08-2009, 03:13 PM
ابدأ أنت مع مادة مادة

حامل المسك
07-08-2009, 03:32 PM
حياك الله أخي أبو الزبير، ومرحباً بك
أتمنى أن يتسع صدرك للحوار والمناقشة وأنا لي وقفات مع ما كتبته وسطرته من أفكار وملاحظات على تلك المواد

قمت بذكر مسألة التفريق بين وضع القوانين وتطبيق الأحكام بناء على استشكال ذكره أخي القناص وأراد التوضيح فأجبته إلى ذلك، وأنا أعتبر أن لكل أخ محاور في الموضوع حق في أن يجاب على سؤاله أو استشكاله.

أذكر أخي أني لما طلبت منك ذكر ملاحظاتك على مواد الدستور أخذت فترة للجمع وإبداء الملاحظات وأنا الآن أطلب وقت لذكر وقفاتي مع ملاحظاتك
" وإلا حقك حق وحق الناس مرق"

لي وقفات مع ملاحظاتكم سأتحدث عنها في وقت لاحق


وتحياتي للجميع،،،

ابو الزبير
07-08-2009, 03:37 PM
لا لا يا رجل خذ راحتك نعطيك الوقت ومن الذي يمنعك

ابو أسيد
07-08-2009, 04:13 PM
خذ راحتك وأهم شيء الانصاف والتجرد للحق

البتار
07-09-2009, 09:09 AM
ماهذا الكلام الذي يهرف به أخونا حامل المسك

كيف يكون الدستور إسلاميا وهو يعتمد الديمقراطية أساس الحكم ؟ أم ان الديمقراطية عندك هي روح الاسلام - وأعيذك من هذا !!
لا بد عليك أن تفه أنه لا يوجد دولة تطبق الاسلام ومن قال غير ذلك فهو كذاب أشِر

لا يعرف واقعه ولا يعرف ما يحيط به من الكفر البواح

كما ذكر بعض الاخوة أنه قد ألف الشيخ عمر أحمد سيف كتابا في كفر الدستور اليمني وقد قرأت الكتاب ومعظم ما فيه هو انتقاد على بعض الدساتير التي قد علق عليا بعض اخواننا

اخي حامل المسك

اتق الله ولا تكن منحازا لهذا الدستور اللعين تبرر له الكفر وتأسلم له الشرك

يحلون الحرام ويحرمون الحلال أفبعد ذلك يكون الدستور اسلاميا ؟؟

يحلون الربا ويحلون الديمقراطية ويوجبون الضرائب ويتحاكمون الى الطاغوت من مواثيق الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
وبعد ذلك يكون اسلاميا ؟؟

اسأل الله ان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا للاسلام وان يثبتنا الى يوم لقاه

القناص
07-09-2009, 02:58 PM
يالبتار لا تبتر الحوار

تستطيع ان توصل كل ما تريد ان تقوله بكلام اسهل
لا داعيي للإنفعال
كل ماذكرته ذكره الاخ ابو الزبير
وننتظر رد الاخ حامل المسك
جزاك الله ةخيرا

حامل المسك
07-09-2009, 04:11 PM
حياك الله أخي البتار في هذا الحوار

أنصحك أن تشرب كاس ليمون قبل أن تدخل في الموضوع حتى تهدى أعصابك:d

نحن هنا في مقام الحوار والمناقشة والاستفادة من بعضنا البعض، ولسنا هنا في مقام التقرير والإفتاء في هذه القضايا
ويمكنك المشاركة وإبداء ما عندك من ملاحظات ونحن نستفيد منك وجزاك الله خيراً


مشكور على المرور ودمت بألف خير

حامل المسك
07-09-2009, 05:02 PM
المادة الاولى التي أبدا الاخوة عليها ملاحظات هي:
مادة( 3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات
والملاحظات إجمالاً هي:
1- قضية ( مصدر)، هل الشريعة الإسلامية في الدستور هي المصدر الوحيد أو لا.
2- كلمة (التشريعات) ، هل يقال الشريعة أو التشريعات.
3- أمكانية تغييرها، قد يمكن تغيير هذه المادة.
4- تطبيق هذه المادة، هل يتم تطبيق الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات في الواقع أو في القانون.

هذا ما سوف نناقشه في حلقة هذه الليلة

أولاً: هل الشريعة الإسلامية في الدستور هي المصدر الوحيد أو لا .

" أول نقطة أقف معها أنكون الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات هذه الصيغة لا تجعل الدستور اليمنيليس له منطلقات إلا الشريعة الإسلامية وإنما الشريعة مصدر وقد يكون هناك مصادر أخرى"

أخي أبا الزبير أنت تقول " وقد يكون هنالك مصادر أخرى" أنت الآن تبني حكمك على مجرد الظن والتخمين ، فالأصل أن نبني حكمنا على ما قالوه، وكونك تلزمهم بكلام لم يقولوه لا يصح. فلازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه.

ثانياً: هل يقال الشريعة أو التشريعات:


لماذا قالوا "التشريعات" فالله ورسوله هم من يشرعون فقط لا غيرهم.. فلو كان الدستور مصدره الشريعة لما قالوا "التشريعات" وهذايدل على أنهم يشرعون.. والتشريع من دون الله كفر

فهذه الملاحظة من أعجب ما رأيت كيف أن الأخ أبو المهند تسلسل من إشكالية لفظة "تشريعات" عنده إلى أن أوصل القضية إلى الكفر، بناء على معادلته التالية:
قالوا "التشريعات" = وهذا يدل على أنهم يشرعون = والتشريع من دون الله كفر.
فلكلمة الشريعة أو التشريعات لا إشكال فيها فالشريعة باعتبار مجموع الأحكام الشرعية والتشريعات باعتبار آحاد الأحكام الشرعية.

وما زال أهل العلم يستعملون هذه الكلمة:
يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح ثلاثة الأصول
"ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه"
يقول الشيخ عطية بن سالم في شرح الأربعين النووية
"لو أن إنساناً أراد أن يطبق جميع التشريعات في الإسلام الجزئية والكلية على هذا اللفظ: ( لا يقبل إلا طيباً )؛ لما شذت جزئية واحدة في التشريع"
ويذكرها غيرهم من أهل العلم

ثالثاً: أمكانية تغيير هذه المادة:

" والمادة الثالثة: - وهي أضحوكة - "(3) الشريعـة الإسلاميـةمصـدر جميـع التشريعـات" يتسطيعوا تغييرها إلى أ شي آخر.. كأن يكون "جميع التشريعاتمصدرها التصويت ولا علاقة لها بالشريعة" أو "القانون الأمريكي مصدر جميع القوانين" أو "قانون الأمم المتحدة مصدر جميع القوانين" الخ



فأقول للأخ أبا المهند هل هم فعلوا ذلك حتى نحكم عليهم فلماذا نحاكمهم إلى أمور لم يقولوها أو يفعلوها أذا فعلوا ذلك فيكون هنالك كلام آخر، أما الآن فليس لنا أن نحكم إلا على ما هو واقع بأيدينا، ولا نحاكمهم إلى أمور هي مجرد افتراضات ودعاوى لا غير.
رابعاً: تطبيق الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات على أرض الواقع أو في ثنايا القوانين.



لو كانتالتشريعات مصدرها الشريعة الإسلامية.. فمن أين جاءنا تحليل الربا.. ومن أين جاءتناالديمقراطية.. ومن أين جاءتنا الحزبية.. ومن أين جاءتنا الوطنية.. ومن أين جاءتناالقوانين التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله..إلا إن كنت تعتقد بأنهذه من الإسلام.. فهذه شيء آخر..فول كانت هذه من الشريعة الإسلامية.. فمنأين جاءت كل هذه الطوام؟


هنالك فرق بين مسألة وضع القوانين و مسألة التطبيق على أرض الواقع، وقد بينته في ثنايا الحوار يمكن أن ترجع إليه.
وإن كنت تقصد من أين جاءت بقية القوانين المخالفة للشريعة كما تزعم، فأرى أن يكون كلامك موثق بنقل تلك القوانين التي تدعي فيها ذلك.
علماً أن هنالك مسائل فيها أقوال لأهل العلم وفيها خلاف فلماذا نأخذ بأحد الأقوال ونرى أنه الحق الذي في مخالفته الكفر البواح.

والمجال مفتوح للحوار والمناقشة
دمتم سالمين،،،

ابو الزبير
07-09-2009, 06:07 PM
أولا أخي الكريم

الدستور الذي يتحاكم إليه المسلمون لا بد أن يكون جامع مانع معنى ذلك ( يجمع كل ما هو بلازم أن يكون داخلا فيه ومانع من أي شيء يدخل فيه مما ليس فيه )
هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدستور

ثانيا قد أسلم لك أن اللفظ عام يشمل جميع التشريعات لكن هل هو يمنع أي تشريع آخر فالدستور يقول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات ولم يقل أنه المصدر الوحيد فهو جامع غير مانع

والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب ألواحا من التوراة ماذا قال له ؟ أنكر عليه وأغلظ عليه في العبارة وقال قد جئتكم بها نقية فلماذا نضع دستورا لا يمنعنا من اتخاذ مصادر أخرى وهو دستور مش أي كلام ( معنى ذلك أننا نتعبد الله به إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية )

ثالثا أنا لم أبني حكما على أوهام وضنون وإنما بنيت حكما على بوابة مفتوحة إن لم يكن هناك اليوم قانون يعارض الشريعة الإسلامية فسيكون ذلك غدا بنيت حكما على مادة لا تمنعني من إيجاد مصدر آخر
لأن الباب مفتوح فما الذي يمنعهم أجبني مالذي يمنعهم من إيجاد مصادر أخرى أنا هذه سؤالي اعطني مادة تحرم أو تجرم الإتيان بمصدر آخر أو قل أنه ليس هناك أي مانع من إيجاد مصادر أخرى
هذه نقطة أساسية في الدستور ومأخذ كبير على الدستور من وجهة نظري

هذا إذا لم نقل أن في الدستور من المخالفات إلا هذه المادة فأنا سأمسك عليك هذه النقطة حتى تقول لي أن هناك مادة تمنع أي مصدر آخر أو تقول ليس هناك ما يمنع أن يكون هناك مصادر أخرى ومن ثم نناقش هذه المسألة المستقلة ( هل يجوز أن تكون هناك مصادر أخرى للأمة الإسلامية هذا شأنها آخر
منتظر منك الرد على سؤالي والله الموفق

ابو الزبير
07-10-2009, 02:20 AM
أما بالنسبة للمآخذ التي أوردتها على الأخ أبي المهند

فأول مأخذ هو ما يتعلق بمسألة هل يقال تشريع أو تشريعات فالصواب الذي أدين الله به هو ما قلته أنت حيث أن كلامه في هذه النقطة ليس صائبا من وجهة نظري

لأن كلمة تشريع بالمفرد المقصود منها أساس التشريع وبالجمع فالمقصود تفريعات هذا التشريع تشريع في المجال العقدي في المجال العبادي في المجال السياسي في المجال الإعلامي وهكذ فكون العبارة مفردة أو جمع لا تضر
والله أعلم

أما المأخذ الثاني وهو ما يتعلق بإمكانية تغيير المادة أنا أرى أن هذه النقطة اتركها إلى الأخير ( للمادة الأخيرة التي أوردتها أنا عليك) فحقيقة هذا المأخذ متعلق جدا ( من وإلى ) بالمادة الأخيرة ونحن نسلك في الحوار مادة مادة

أما المأخذ الثالث فهو ما يتعلق بكون الشريعة مصدر جميع التشريعات على أرض الواقع أم في ثنايا القانون

فأقول هذا الكلام وإن كان خارج نطاق تناول مواد الدستور هل فيه مخالفة أم لا
فكلام الأخ أبو المهند يتناول هل الدستور مطبق أم لا
وهذا الكلام خارج مسألة مواد الدستور هل فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية أم لا

لكن مع هذا كلامه جميل جدا وهو من ضمن ما سنرده عليك لاحقا بعد الإنتهاء من مناقشة مواد الدستور ماذا قال الله في أهل الكتاب ( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ) فليست العبرة بوجود دستور العبرة ما هو الساري في حياة الناس فجعل الله اليهود والنصارى أنهم لا وزن لهم ولا قيمة حتى يقيموا ويقيموا غير يكتبوا
ولقد كفر الله اليهود الذين حكموا بغير شرع الله مع ان شرع الله موجود في التوراة قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك )

إذا ليس الدستور مضنة المدح والثناء حتى يطبق ويعمل به فإن لم فمن أين يكتسب مدحه والثناء عليه

ثم ما هو الشيء الذي كان موجود في حياة الخلفاء الراشدين أهو التطبيق أم الحبر

هذه النقطة خارجة عن تناول المواد لكن هي مهمة جدا والله الموفق

حامل المسك
07-10-2009, 02:34 PM
عندما أقرأ كلامك أخي أبي الزبير أرى جمال منطقك الرزين


أتشرف بالحوار معك وأسعد بمناقشتك



حول سؤالك


أنا لم أبني حكما على أوهام وضنون وإنما بنيت حكما على بوابة مفتوحة إن لم يكن هناك اليوم قانون يعارض الشريعة الإسلامية فسيكون ذلك غدا بنيت حكما على مادة لا تمنعني من إيجاد مصدر آخر ، لأن الباب مفتوح فما الذي يمنعهم أجبني مالذي يمنعهم من إيجاد مصادر أخرى أنا هذه سؤالي اعطني مادة تحرم أو تجرم الإتيان بمصدر آخر أو قل أنه ليس هناك أي مانع من إيجاد مصادر أخرى، هذه نقطة أساسية في الدستور ومأخذ كبير على الدستور من وجهة نظري


وجهة نظري هي: أن لا نحكم على أناس بكلام لم يقولوه، ولا نحاكمهم إلى فعل لم يصدر منهم بعد

هل هم فعلاً ذكروا أن لهم مصدر آخر غير الشريعة الإسلامية
إما أنهم يمكن، وإحتمال، ولعل، وعسى، أن يفعلوا ذلك في المستقبل
فنحن نحكم على ما بين أيدينا، لا نحكم على المستقبليات والغيبيات.

مثال: لو كنت قاضياً هل لك أن تحكم على إنسان بالسجن لأنه يمكن أن يفعل جريمة في المستقبل ..........
أتوقع أنه ليس لك أن تحكم علية بذلك لمجرد الظن وحسب.



القضية الأخرى التي ذكرتها وهي وجود المخالفات لشرع الله ومنهجه على أرض الواقع فأنا أتفق معك على وجود تلك المخالفات الشرعية في واقع حياتنا ومجتمعنا اليمني
والتي تحتاج إلى جهود صادقة من قبل الجميع لتحكيم شرع الله في واقع الحياة

هذا الموضوع مهم، جد مهم، ولن أدخل فيه بتفصيلات لأنه ليس مدار حوارنا ويمكن يكون له حلقة خاصة
( كيف نُحكم شرع الله في واقع حياتنا)

وفقك الله أخي أبا الزبير وزادك الله عز وجل علماً نافعا وعملاً صالحا.

ابو الزبير
07-10-2009, 08:51 PM
الله يبارك فيك يا أخي حامل المسك
أولا :
أنا لم أقل أنهم قالوا أو أنهم تكلموا أو أني قولتهم مالم يقولوا أنا أتلكم على الدستور بأنه لا يوجد فيه مادة تمنع من إيجاد مصدر آخر من مصادر التشريع

أنا كلامي على هذه المادة لا على الناس لأنه من المهم أن يكون الدستور مانعا لإيجاد أي مصدر من المصادر الأخرى
فهذا دستور يحتكم إليه كل الناس فلا بد أن يمنع الدستور من إيجاد أي مصدر آخر للتشريع
أو يأتي بعبارة تفيد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد
هذا هو المطلوب لأنك عندما تجعل الباب مفتوحا حتى ولولم توجد مصدرا آخر فإن هذا على خطر كمثل من يقول الزنا ليس بحرام ولا يرتكبه وأنت تعلم حكم هذا
فعدم وجود مادة تمنع من إحداث مصدر فهو بمثابة التجويز ولولم يفعلوا

فلو طالبك حزب من الأحزاب بأن تضيف إلى الشريعة الإسلامية مصدرا آخر ماذا ستقول له هل ستحاكمه إلى الدستور سيقول لك الدستور لا يمنع من ذلك فبماذا ستجيبه فإن قلت سنقول له الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات قال لك أنا أسلم بذلك لكنها ليست الوحيده فأنا إشكالي هو هذا أجبني عليه
فلا زال سؤالي موضوعا عليك لأنك لم تجب عنه

فأنا لم أتكلم عن حال الناس قالوا أو لم يقولوا أصدروا أولم يصدروا أنا كلامي عن الدستور على هذه المادة بأنها لا تمنع أن يكون هناك أي مصدر آخر
فرجاء رجاء أجبني عن سؤالي بقولك هناك مادة تمنع وتحرم واذكرها
أو قل أنه لا يشترط أن يكون الدستور من الشريعة الإسلامية فقط
أو قل أن في هذه المادة خلل


ثانيا علماء اليمن في بداية التسعينات عندما وضع الدستور اليمني خرجوا في مظاهرات ومطالبات بأن تعدل هذه المادة إلى تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للدستور

ولكن الدولة رفضت ومنعت ما معنى رفضهم لذلك لو كانت القضية شيء لم يخطر في بالهم لما منعوا ولستجابوا إلى تعديل المادة

ثالثا في إحدى مواد الدستور التي أوردتها عليك فيها التنصيص على أن مجلس النواب يملك سلطة تشريعية وماذا تعني هذه أجب بما تريد
والله الموفق

البتار
07-11-2009, 10:39 AM
حياك الله أخي البتار في هذا الحوار

أنصحك أن تشرب كاس ليمون قبل أن تدخل في الموضوع حتى تهدى أعصابك:d

نحن هنا في مقام الحوار والمناقشة والاستفادة من بعضنا البعض، ولسنا هنا في مقام التقرير والإفتاء في هذه القضايا
ويمكنك المشاركة وإبداء ما عندك من ملاحظات ونحن نستفيد منك وجزاك الله خيراً


مشكور على المرور ودمت بألف خير

سأشرب ليمون ومانجوا وجوافه

كل ذلك على يدك

البتار
07-11-2009, 10:47 AM
الشيء الاآخر أجب عن سؤال ابو الزبير

هل هناك مانع قانوني من اضافة مصدر آخر من مصادر التشريع ؟؟؟

القناص
07-11-2009, 03:43 PM
( الدستور اليمني ودور العلماء فيه ) (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=110265#110265)جزء من محاضرة : ( أحداث الجزائر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=110260)) للشيخ : ( سفر الحوالي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=263) )


الدستور اليمني ودور العلماء فيه
السؤال: وهذا سؤال بشأن الدستور في اليمن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=amaken&id=3000005&spid=263)؟ الجواب: أولاً: أعتذر عن تأخير الجواب عن موضوع الدستور في اليمن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=amaken&id=3000005&spid=263)، فقد اطلعت على الكتاب والحمد لله وأقول: فضلٌ ونعمةٌ من الله أن يوجد في هذا البلد -المسلم العريق الشقيق- مثل هؤلاء العلماء الذين تكلموا ووقفوا في وجه الدستور الكافر، ولم ولن يقروه بإذن الله، فقد قرأتم وسمعتم الشريط ورأيتم صراحتهم في قول الحق، وكذلك فإني قد تتبعت المواد التي انتقدوها على الدستور، ووجدت أن نقدهم كان صائباً وصحيحاً، وإنني أحمد الله أن لدينا -من هذه الأمة- من عنده هذه الدرجة من الوعي. والذي عكر عليّ في الحقيقة لما قرأت الكتاب وجدت أن المنافقين موجودون في كل مكان، وفي هذا الموقف، ولهذا كنت أريد من الإخوة عندما طبعوا الكتاب أن يحذفوا كلامهم منه، حتى ولو كان تعليقاً فقهياً فالذي يقول: إن ما قاله الأخ الرئيس كله الحق، وكله الصواب، وفيه الشفاء، وفيه الخير ثم يسكت، فهذا ما قال شيئاً، وهذا معدود في العلماء! فقلت: لا بد من شطب هذا الكلام من أصله، بدلاً من أن يذكر ثم يعلق عليه. ولكني أظن أن الإخوة الكرام أرادوا الأمانة العلمية وهي طبيعة المؤمن دائماً، فقالوا: إن الأمانة أن ننقل الموضوع كاملاً، ثم نعلق على أولئك، لكن الحمد لله فقد عوض الله عنهم بمن هم خيرٌ منهم وأكثر بأضعاف مضاعفه من العلماء الذين قالوا: لا يمكن أن نوافق على دستور مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك الوحدة إن كانت على الكتاب والسنة فنحن الذين نرحب بها وندعو إليها، وإن كانت الوحدة على هذا الدستور الوضعي الذي وضعته أيادي الاشتراكية في الجنوب، فلا، فرفضوه، وكتاباتهم وتوقيعاتهم وآراؤهم تشكر لهم، ونسأل الله أن يثيبهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأعتذر مرة أخرى عن تأخير الجواب.

حامل المسك
07-11-2009, 03:46 PM
الكلام واضح في المادة الثالثة في الدستور


( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات)




لاحظوا معي "مصدر جميع التشريعات" معنى ذلك أن أي تشريع في القانون لابد أن يكون مصدره هو الشريعة الإسلامية
فجميع التشريعات لابد وأن تنبثق من الشريعة الإسلامية وحسب.



وكلمة " جميع" تفيد العموم عن الأصوليين
فعلى هذا يحتج على من أراد أن يأتي بتشريع من مصدر آخر
يقال له أن الدستور ينص على أن جميع التشريعات لابد و أن يكون مصدرها هو الشريعة الإسلامية.

ابو أسيد
07-11-2009, 07:16 PM
الكلام واضح في المادة الثالثة في الدستور


( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات)





لاحظوا معي "مصدر جميع التشريعات" معنى ذلك أن أي تشريع في القانون لابد أن يكون مصدره هو الشريعة الإسلامية
فجميع التشريعات لابد وأن تنبثق من الشريعة الإسلامية وحسب.




وكلمة " جميع" تفيد العموم عن الأصوليين
فعلى هذا يحتج على من أراد أن يأتي بتشريع من مصدر آخر
يقال له أن الدستور ينص على أن جميع التشريعات لابد و أن يكون مصدرها هو الشريعة الإسلامية.



هذا هروب من الجواب وتلبيس واضح ودليل ذلك هل من الشريعة الاسلامية إيجاب الضرائب وهل من الشريعة الاسلامية الموافقة على أُذونات الخزانة وهي ربوية
وقبل ذلك هل من الشريعة الاسلامية اعطاء ومنح حق التشريع لمجلس النواب

هذا كلام غير منصف أخي الكريم حامل المسك

ابو الزبير
07-11-2009, 08:20 PM
يا أخي بارك الله فيك أنا سلمت لك في بداية الحوار أن المادة عامة تعم ولكن ليست مانعة فلماذا تناقش فيما سلمت لك لماذا
ثم العلماء الذين خرجوا في التسعينات في مظاهرات ومطالبات من أجل أن هذه المادة لا تمنع أي إصدار لمصدر آخر فهل أنت أعلم بقواعد الأصول أكثر من أربعمائة عالم من علماء اليمن فهم لا يفقهون ولا يعرفون يميزوا بين صيغة العموم وغيرها عجيب انتبه لا يجرك هذا الحوار إلى المكابرة والبحث عن الشبه من أجل أن تظهر نفسك بأنك لست مهزوم لأني أشعر بهذا من خلال هروبك عن إجابة الأسئلة

ماذا تقول في قوله تعالى ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء )

على قولك وتقريرك لهذه المسألة
أليس يكفي الشطر الأول من الأية ( أتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) وفيها صيغة عموم ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة وصيغة العموم هي ( ما ) وهي اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم كما يقرر ذلك علماء الأصول والنحو

فلماذا ذكر الله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء ( أفي القران كلام لا معنى له ولا فائدة منه )

على أساس تفهم يا أخي الشطر الأول من الأية فيه عموم ولكنه لا يمنع أن نتبع مع ما أنزل الله أن نتبع غيره
لكن لما قال الله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء قطع الطريق أمام من تسول له نفسه بالجمع بين ما أنزل الله وبين غيره

فأعيد عليك سؤالي لماذا لا تجاوب لماذا الهروب مع أنني منتظر للمواد الأخرى التي هي أصرح وأقوى ويبدوا أنك تريد الإطالة في هذه النقطة الغامضة لكي لا نصل بك إلى ما سيكشف عور هذا الدستور الذي
ما أخطأت عندما قلت لك أن تجند نفسك للدفاع عنه
فالآن أجبني عن أسئلتي الأولى أو أجبني عن هذه الأية وكذلك عن صنع العلماء وكذلك عن أن هناك في مجلس النواب سلطة تشريعية
هذه أسئلة منتظر منك الرد عليها

حامل المسك
07-11-2009, 09:01 PM
حقبة زمنية في مسار الدستور اليمني




أولاً: الاعتراض على دستور دولة الوحدة:


كما نعلم أن العلماء والمشايخ والدعاة، اعترضوا على جملة من مواد دستور دولة الوحدة وكان على رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي تولى زمام المعارضة للعديد من مواد الدستور؛ كالمادة الثالثة التي كان يريدها العلماء أن تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"، في حين كان نص المادة أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع"، وكانت المادة (33) في ذلك الدستور ترد جميع النصوص القطعية والواردة في الكتاب والسنة .. وتسخر من الحدود والقصاص عندما تصفهابالبشاعة، فهذه تهمة لشرع الله وطعن مباشر في ذات الله عز وجل، حيث كانت المادة (33) كانت تنص على
(( لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولايجوز سن قوانين تبيح ذلك )).


وخرجت في صبيحة الـ 12 / 5 / 1991م مسيرة مليونية تدعو إلى تعديل الدستور وكان شعارها ((نريد الوحدة ولا نفرط في الإسلام، نعم للوحدةلا للدستور)) ، وطالبوا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.


وفي تلك الفترة صدرت لبعض أهل العلم كتابات، تؤكد ما في دستور دولة الوحدة من مخالفات شرعية، توصل إلى حد الكفر ، فألف الشيخ/ عمر أحمد سيف كتابه
(البيان والإيضاح لما تضمنه دستور دولة الوحدة من الكفر البواح )


كما أنه في تلك الفترة صدر البيان لأكثر من 400 عالم وداعية أن مشروع دستور دولة الوحدة اشتمل على كثير من المخالفات الشرعية.






ثانياً: التعديلات الدستورية:


عندما حصل حزب التجمع اليمني للإصلاح عل نتائج فائقة في انتخابات 93م، ووصل الشيخ/ عبد المجيد الزنداني إلى مجلس الرئاسة ثم تلى ذلك الانتصار في حرب 94 وتشكيل حكومة إئتلافية بين المؤتمر والإصلاح جرت التعديلات الدستورية التي طالما سعى إليها وعُمل من اجلها طوال السنوات الأربع ،فتم تعديل الدستور في مادته الثالثة التي كان يعتبرها الشيخ الزنداني ومجموعة من مشايخ وعلماء مادة "كفرية" لأنها لا تجعل التشريع خالصا لله، وتمكن من تعديل تلك المادة فتغيرت المادة الثالثة من الدستور لتصبح " الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" بالإضافة إلى تعديل عدة مواد أخرى وكانت تلك التعديلات متماشية ومنسجمة مع رؤية مشايخ الإصلاح الذين كان على رأسهم
الشيخ/ عبد المجيد الزنداني حفظه الله.

ابو الزبير
07-12-2009, 03:26 AM
أولا : جزاك الله خيرا على التوضيح و لكن أريد مصدر هذا النقل وما هي المواد التي تم تعديلها والتي كانت كما قلت انها فيها مخالفات شرعية بعضها يصل إلى الكفر
أريد المواد هذه مع الصيغة الجديدة

ثانيا أنت لم تجب عن بقية الأسئلة التي أوردتها عليك
ثالثا قلت لك ان هناك في مجلس النواب سلطة تشريعية فهذه السلطة إذا هي مصدر من المصادر التي نحن نقول أن الدستور لم يمنع من إصدارها
رابعا :أنت لم تجبني أيضا عن الأية مع أنها واضحة في أهمية إغلاق الباب أمام من تسول له نفسه إصدار مصدر للتشريع
خامساإذا كان الأمر سيأخذ مننا وقتا طويلا فأنا أرى أننا ننتقل إلى المادة التي تليهانظرا لكونها غامضة ودقيقة
لكن قبل أن ننتقل أريد مصدر هذا الكلام والتقرير

ابو أسيد
07-12-2009, 08:32 AM
عندما حصل حزب التجمع اليمني للإصلاح عل نتائج فائقة في انتخابات 93م، ووصل الشيخ/ عبد المجيد الزنداني إلى مجلس الرئاسة ثم تلى ذلك الانتصار في حرب 94 وتشكيل حكومة إئتلافية بين المؤتمر والإصلاح جرت التعديلات الدستورية التي طالما سعى إليها وعُمل من اجلها طوال السنوات الأربع ،فتم تعديل الدستور في مادته الثالثة التي كان يعتبرها الشيخ الزنداني ومجموعة من مشايخ وعلماء مادة "كفرية" لأنها لا تجعل التشريع خالصا لله، وتمكن من تعديل تلك المادة فتغيرت المادة الثالثة من الدستور لتصبح " الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" بالإضافة إلى تعديل عدة مواد أخرى وكانت تلك التعديلات متماشية ومنسجمة مع رؤية مشايخ الإصلاح الذين كان على رأسهم
الشيخ/ عبد المجيد الزنداني حفظه الله.


في الحقيقة ما زالت المادة فيها خلل عقائدي كما كانت لانها لم تجعل التشريع خالصا لله كما اسلف الاخوة وهذه العلة هي نفسها التي انتقدها العلماء آنذاك في الفترة السابقة ولا يوجد قانون يمنع من اتخاذ مصدر للتشريع فهذا في الحقيقة من الاخ حامل المسك حيدة وهروب من الجواب ولا ارى ذلك الا كما قال بعض الاخوة انتصار للنفس

والله المستعان وكما صح في الحديث حبك الشيء يعمي ويصم

ابو الزبير
07-12-2009, 09:12 AM
ثم ماذا ننتقد على المادة القديمة التي تم تعديلها
أليست صيغتها
أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع معنى ذلك على حسب تفسيرك أنها هي الأساس ولا يصار إلى الفرع أو غير الأساس إلا في حالة افتقاد الأساس فمن ثم لا يصدر أي تشريع إلا بالرجوع إلى الأساس

فمعنى ذلك أن أي تشريع يرجع فيه إلى الأساس وهو الشريعة الإسلامية

وهذا المأخذ هو لا يزال مأخذا على المادة التي تم تعديلها وإن كانت اخف في العبارة وأكثر ضبطا إلا أنها لا زالت فيها منفذ لمن يريد أن يتلاعب بالدين
ولهذا فالصيغتان جامعتانم غير مانعتان إلا أن الأولى أكثر أنفتاحا وأعظم بينما الأخيرة أكثر ضبطا وإن كان فيها خلل
وقد قلنا لك أن العلماء طالبوا أن تكون بهذه الصيغة ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع التشريعات ) فبالله عليك مالذي جعلهم يمتنعون أن تكون بهذه الصيغة لماذا رفضوا سؤال أجب عليه

ابو أسيد
07-12-2009, 03:06 PM
يبدو أن الاخ حامل المسك غير مهتم بالاجابة على الاسئلة الواردة عليه

إن اردنا ان يثمر النقاش فعلى الجميع ان يجيب على الواردات عليه حتى يتبين المحق من المبطل

وفقكم الله

حامل المسك
07-12-2009, 03:35 PM
أنا أتفق معكم على أن المادة الثالثة
(الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات)
مع أنها أحسن حالاً بكثير مما كانت عليه في السابق (الشريعة الإسلامية هي المصدرالأساس للتشريع)
إلا أنها لم تصل إلى مستوى أنها تقفل الباب أمام محاولة إضافة مصدر آخر، لأنها لم تفد الحصر كما ذكرت واستدللت بالآية وأنا أوافقك في ذلك.

ومحاولة العلماء كانت جادة في أن يجعلوها
( الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع)
ولكن هذا ما استطعوا أن يصلوا إليه.

ابو الزبير
07-12-2009, 05:40 PM
جزاك الله خيرا أخي حامل المسك فنحن كان إشكالنا في هذه النقطة أن المادة الثالثة ليست مانعة من إصدار أي مصدر آخر


بدليل أن في مجلس النواب سلطة تشريعية فلو كانت المادة مانعة لما سمحت بإيجاد سلطة تشريعية أبدا


ونحن نعلم ما هي القرارات التي صدرت عن مجلس النواب وهي تخالف صريح الكتاب والسنة وإجماع المسلمين باعتبار أنه يملك هذه السلطة ومن حقه أن يشرع أي قرار أو تشريع سواء خالف الكتاب والسنة أو وافق


على العموم بارك الله فيك لو لم يكفينا من هذا الحوار إلا أننا استفدنا منك وكانت أقوالك إن لم نقل أنها كانت صائبة إلا أنها علمتنا شيئا من المنهجية الصحيحة في الحوار ونقد الآخرين والتثبت في تحميل أناس مالا يحتملونه فقد يكون عندنا شيء من التهور أو تحميل اللفظ مالا يحتمل أو المبالغة في شيء إلى حد كبير


لكن أيضا كان عندك شيء من التبرئة للحكومات وكأنها خلافات راشدة فهذا الذي جعلنا نشد عليك والمعذرة إن أسأنا إليك


وإذا أحببت المواصلة في النقاش في المواد التي أوردناها فما عندنا مانع والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل


أخوك ومحبك في الله أبو الزبير

ابو أسيد
07-13-2009, 01:11 PM
نشكر رجوع الاخ حامل المسك الى الصواب ونسأل الله ان يثبت الجميع على الطريق المستقيم

وفقكم الله

ابو أسيد
07-13-2009, 01:12 PM
كما نشكر الاخ حامل المسك على سعة صدرة والمحاورة الجادة في التعرف على آراء الاخرين