عبد الله
06-05-2009, 08:10 PM
فتاوى العلماء في
( خاتم الخطوبة )
فتوى الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
السؤال رقم (72) من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحت باب الزكاة من المجلد الثامن عشر الصفحة 112 :
هل وضع الدبلة في الأصبع بدعة ، حتى لو كانت من الفضة و بخاصة في حالة الزواج ؟
جواب الشيخ : [ الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله ( الكراهة ) ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، و على كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور .
و إن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للإرتباط بينه و بين زوجته كان أشد و أعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج و زوجته ، و قد نرى من يلبس الدبلة للإرتباط بينه و بين زوجته ولكن بينهما من التفرق و الشقاق ما لا يحصل ممن لا يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها و مع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم ] .
و أيضاً :
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟
فأجاب فضيلته بقوله: [ لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب.
فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.
أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده».
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :
( خاتم الخطوبة )
فتوى الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
السؤال رقم (72) من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحت باب الزكاة من المجلد الثامن عشر الصفحة 112 :
هل وضع الدبلة في الأصبع بدعة ، حتى لو كانت من الفضة و بخاصة في حالة الزواج ؟
جواب الشيخ : [ الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله ( الكراهة ) ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، و على كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور .
و إن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للإرتباط بينه و بين زوجته كان أشد و أعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج و زوجته ، و قد نرى من يلبس الدبلة للإرتباط بينه و بين زوجته ولكن بينهما من التفرق و الشقاق ما لا يحصل ممن لا يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها و مع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم ] .
و أيضاً :
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟
فأجاب فضيلته بقوله: [ لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب.
فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.
أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده».
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :